عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
339
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
تكن لهم بينة لاعن وفي العتبية نحوه من رواية أشهب ، ومن لاعن ثم قامت بينة أنه أقر وطئ بعد الرؤية فإنه يحد . قال : وما ظهر من حمل بعد العدة من وفاة أو طلاق إلى ما تلد له النساء ، قال ابن القاسم : خمس سنين من يوم الطلاق أو وفاة فهو لاحق خرج الولد صغيرا أو كبيرا ، إلا أن يلاعن المطلق ، وكذلك لو حاضت ثلاث حيض ، وقد تحيض على الحمل . قال ابن القاسم : ولو كنت أعلم أنها حائض حيضة مستقيمة ويوقن بذلك وتعرفه النساء يقينا لرأيتهما زانيين ، وسقط نسب الولد عن الميت والحي ، ولكن هذا لا يحاط بمعرفته قال أصبغ : ليس هذا بقول ، ولو عرف ذلك لم يوجب ذلك زني ولا حد وهو شبهة ، والولد لاحق إلا أن يلاعن المطلق ، ومن العتبية قال يحيى عن ابن القاسم : وإذا طلقها ثلاثا ثم ادعى أنه رآها تزني في العدة فليلاعن ، وإن ادعى ذلك بعد العدة حد ولم يلاعن ، ولو ظهر بها حمل في العدة لما يحمل له النساء لحق به إلا أن يلاعن . في تمام اللعان وموت أحدهما قبل تمامه أو رجوعه / أو نكوله ، وكيف إن التعنت هي قبله أو عفت الزوجة عن الزوج على أن لا يلاعن ؟ أو زكاها بعد أن رماها من كتاب ابن المواز : قال مالك : وإذا مات الزوج قبل تمام لعانه فلا لعان عليها ولا عذاب ، وإن تم لعانه ثم مات ولم تلتعن هي ثم ماتت ورثته ، وإن لم تمت هي قيل لها : وإلتعني ، فإن التعنت فلا ميراث لها ولا عدة عليها للوفاة ، وإن نكلت ورثته ورجمت . وروى البرقي عن أشهب أنها ترثه وإن التعنت لأنها الآن ماتت ، [ 5 / 339 ]